منتديات حياتي ياعراق
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتديات حياتي ياعراق
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
الادارة ...... اهلاً وسهلاً بكم جميعًا في منتديات حياتي ياعراق اتمنى ان تقضوا معنى اجمل الاوقات

 

 قوانين مهنة الصيدله في العراق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
منبر الحب




الجنس : ذكر
عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 19/09/2009
العمل/الترفيه : طالب صيدله
المزاج : ورد

قوانين مهنة الصيدله في العراق Empty
مُساهمةموضوع: قوانين مهنة الصيدله في العراق   قوانين مهنة الصيدله في العراق I_icon_minitimeالسبت سبتمبر 19, 2009 3:03 pm

الجمهوريه العراقيه
بعض فقرات قانون مزاولةمهنةالصيدله رقم( 40 )لسنة 1970/المعدل بالقانون رقم (221) لسنة 1970وبالقانون رقم ( 141 ) لسنة 1971وبالقانون رقم ( 146 ) لسنة 1978 وبالقانون رقم ( 27 ) لسنة 1996 والقانون رقم ( 14 ) لسنة 1998

الماده الاولى : ـ يقصد بالكلمات والتعابير المدرجه ادناه المعاني المبينه ازائها
الوزير : وزير الصحه الوزاره : وزارة الصحه النقابه : نقابة الصيادله السلطه الصحيه : وزير الصحه او من يخوله

الصيدلي : عضو النقابه المجاز بموجب قانون نقابة الصيادله
المفتش : الطبيب او الصيدلي المعين بقرار من الوزير او من يخوله مجلس النقابه لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون
الصيدلية: المحل الذي تحضر وتصرف فيه بالفرد الوصفات والادويه والمواد الكيمياويه والسموم والمستحضرات الجاهزة المعترف بها في العراق
المكتب العلمي لدعاية الادويه : المحل المجاز بالاعلام عن الادويه
مذخر الادويه : المحل المجاز بخزن وبيع الادويه للصيدليات والمحلات المجازة فقط
المدير : الصيدلي المسؤول الذي يقوم بادارة المحل
المستحضر : الشخص الذي سبق وان منح حق ممارسه الصيدله بموجب قانون الصيدله لسنة 1923 دون ان يقوم بالتحليلات
الفصل الثاني
· شروط مزاولة المهنه : ـ
الماده الثانيه : ـ يجب في من يزاول مهنة الصيدله ان يكون : ـ
1- عراقي الجنسيه
2- حائز على : ـ
أ ) شهادة من كلية صيدله عراقيه معترف بها او : ـ
ب ) شهاده من كلية صيدله اجنبيه معترف بها على ان يجتاز امتحانا" يؤهله لمزاولة المهنه تجريه هيئه علميه في كلية الصيدله في جامعة بغداد تمثل فيه النقابه او
ـج ) شهادة مدرسة الصيدله القديمه او :
د ) لقب مستحضر وكان يزاول مهنة الصيدله قبل صدور قانون مهنة الصيدله والاتجار بالادويه والمواد السامه رقم 33 لسنة 1951
3- عضوا" في النقابه وحائزا" على الاجازه السنويه لمزاولة المهنة
4- يستثنى المستحضر الوارد ذكره في الفقره ( 2 ـ د ) من هذه الماده من شرط عضوية النقابه ويتبع بشأنه ما يلي : -
أ ) تجدد اجازة الممارسه واجازة المحل للمستحضر خلال شهر كانون الثاني من كل سنه لدى الوزاره بعد دفع رسم لكل من الاجازتين واذا تخلف عن تجديد أي منهما خلال المده المذكوره فعليه ان يدفع ضعف الرسم وتلغى اي من الاجازتين المذكورتين اذا لم يدفع رسم تجديدها بعد انتهاء السنه التي بدأت بالشهر المذكور
ب ) تطبق بحق ما يمتلك المستحضر اجازته من صيدليه او محل الاحكام الخاصه بالصيدليات الاهليه والمحلات الاخرى الوارد ذ كرها في القانون .
الماده الثالثة : ـ
1- لايجوز للصيدلي ان يمتلك اكثر من اجازة محل واحد في العراق بعد مرور ستة اشهر من نفاذ هذا القانون . ويستثنى من ذلك استمرار الجمع بين امتلاك اجازتي صيدليه ومصنع ادويه لمن حصل عليهما قبل 19 / 3 / 1970
3- يكون مالك الاجازه مديرا" لمحله ولا يجوز له يتولى ادارة محل اخر اذا تخلى لسواه عن ادارةمحله0
4- لايجوز لمدير محل مجاز لسواه ان يمتلك اجازة محل اخر 0
5- للوزير المختص حيثما اقتضت المصلحه العامه ان يمنع الصيدلي الموظف من مزاولة مهنته خارج اوقات الدوام الرســمي وذلك بعدم السماح له بأدارة محل على ان يمنح مخصصات لا تقل عن خمســة وعشرون من المائه 25 % من راتبه الاسمي 0
· الماده الخامسة :
1- تمنح اجازة الصيدليه بناء على طلب مشفوع بما يلي : ـ
أ ) عنوان الصيدليه
ب ) سند الشراء المصدق لدى كاتب العدل اذا تعلق الطلب بصيدليه قائمه .
ج ) عقد الايجار اذا لم يكن المحل المعد للصيدليه ملكا" لطالب الاجازه
د ) وثيقه تثبيت تسجيل الاسم التجاري بأسم طالب الاجازه
4- يجوز في حالة الهدم او الحريق انتقال الصيدليه بنفس الاجازه الى مكان اخر في نفس المنطقه يكون مستوفيا" للشروط دون التقيد بحكم الفقره ( 2 ) من هذه الماده ويجوز ابقاء الاجازه للانتفاع بها في نفس المكان بعد اتمام البناء
5- يحق لورثة الصيدلي صاحب اجازة المحل استغلال الاجازه لمدة خمس سنوات من تاريخ وفاة مورثهم بعد تعيين مدير للمحل وتنتقل ملكية الاجازه بأنتهاء المده المذكوره وبموافقة الورثه الى من تتوفر فيه منهم الشروط المنصوص عليها في الماده الثانيه من القانون وفقا" لاحكامه اذا رغب في ذلك وتحتسب المده المذكوره بالنسبه للصيادله المتوفين بين 19 / 3 / 1970 وتاريخ نفاذ هذا القانون اعتبارا" من تاريخ نفاذه.
الماده السادسة : ـ (( استعيض بهذ النص بموجب التعديل رقم 221 لسنة 1970 )) - تعتبر الاجازه الوارد ذكرها في الماده الرابعه من هذا القانون ملغاة في الحالات التاليه : ـ 1. اذا لم يتم فتح المحل خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الاجازه
02. اذا اغلق المحل بصوره متصله لمدة ستة اشهر بدون عذر مشروع
03. اذا نقل المحل من مكانه الى مكان اخر دون علم النقابه
04. اذا ادير المحل لغرض اخر غير الذي منحت الاجازه من اجله او اضيفت له صناعه اخرى لا علاقه لها بالمهنه
الماده الثامنه : ـ
أ ) على المدير ان يقيم في المدينه التي يكون فيها محله او في ضواحيها المباشره ب ) لايجوز للصيدلي الموظف او المسخدم ادارة صيدليه في غير المدينه التي يكون فيها مقر وظيفته واذا كان مالك صيدليه في غير مقر وظيفته فلا يجوز له امتلاك او ادارة اي محل اخر
(( عدلت بالقانون رقم 141 لسنة 1971 ))
2- لاتعطى بعد نفاذ هذا القانون اجازة بفتح مصنع او مذخر ادويه لشركه الا اذا كان اكثر من نصف أسهمه ملكا" لصيادله ويعتبر بقاء هذا الوضع شرطا" لاستمرار العمل بالاجازه (( الغيت وحل محلها النص الحالي بالقرار رقم 87 لسنة 1998 ))
· الماده العاشره : ـ يجوز للصيدلي بعد استحصال اجازة من النقابه ان يقوم بالتحليلات الصيدليه والكيمياويه في محل خاص وفق تعليمات خاصه من النقابه
الماده الحاديه عشره : ـ
1- لايجوز المحل الذي يتركه المدير حتى يعين مدير اخر
2- لايجوز للمدير ان يتغيب عن الصيدليه او مصنع الادويه مالم يقم مقامه صيدليا" مجازا" يوكل اليه امر الاداره اثناء غيابه
3- اذا ترك المدير المحل الذي يشتغل فيه او غاب عنه فعليه ان يخبر السلطه الصحيه والنقابه تحريريا" بذلك ويسلم ما في عهدته من المخدرات الى من يحل محله وعليها ان يوقعا في صفحات السجلات على المواد المسلمه والمستلمه فعلا"
الماده الرابعه عشره : ـ
لايجوز للصيدلي : ـ
1- ان يصرف وصفه ما لم تكن صادره من طبيب او طبيب بيطري او طبيب اسنان مجاز بممارسته مهنته في العراق ويجب التثبيت من صحتها قبل صرفها
2- ان يمتنع عن صرف وصفه صادره من الاشخاص المذكورين في الفقره ( 1 ) من هذه الماده الا اذا كانت غير مستوفيه للشروط المتطلبه في هذا القانون
3- ان يغير كميات المواد الوارده في الوصفه او يستبدل باحداها ماده غير دستوريه او صنفا" بأخر الا بعد الموافقه التحريريه من كاتب الوصفه
4- ان يصرف بدون وصفه المواد المضاده للحياة والمواد السامه التي تعينها الوزاره
5- ان يصرف دواء يحتوي على المخدرات الا بمقتضى احكام قانون المخدرات وتعديلاته
وبموجب وصفه خاصه يعين شكلها بتعليمات يصدرها الوزير
6- ان يصرف وصفه مكتوبه بعبارات او علامات غير مصطلح عليها في فن الصيدله · الماده الخامسة عشره : ـ
1- يجوز للصيدلي ان يصرف او يجهز وصفه الادويه التي تعينها النقابه ببيان يصدر منها لهذا الغرض
· الماده السادسه عشره : ـ اذا وجدالصيدلي ان في الوصفه المراد صرفها مخالفه فنيه او انها تحتوي من الدواء اكثر مما هو معين في دستور الادويه او كانت لدواء غير مستورد الى العراق وجب عليه تنبيه محررها ويطلب اليه تصحيحها او تأييدها مع التوقيع اذا اصر على صحتها
· الماده التاسعة عشره : ـ تكتب الوصفه بطريقه مقرؤه تستطيع معها كل صيدليه ان تهيء الدواء الموصوف فيها وكل وصفه لا تحمل اسم وعنوان موقعها بطريقه مقرؤه يجب رفعها
· الماده الحاديه والعشرون : ـ يكون التفتيش على المحلات من اختصاص المفتشين او بمصاحبتهم
· الماده الثانيه والعشرون : ـ 3- لايجوز الاتجار بنماذج الادويه والمستحضرات الصيدلانيه المعده للدعايه او عرضها للبيع كما يجب ان يكون مطبوعا" على بطاقات هذه النماذج الداخليه والخارجيه بشكل واضح عبارة : ( نموذج طبي مجاني ) باللغه العربيه
· الماده الثالثة والعشرون : ـ يجب ان تلصق بطاقه مطبوعه على كل دواء مستحضر من قبل الصيدلي يذكر فيها ما يلي : ـ
1- اسم الصيدليه وعنوانها
2- اسم الشخص المجهز له الدواء
3- اسم الطبيب الذي حرر الوصفه
4- تاريخ التجهيز
5- رقم الدواء في سجلات الوصفا ت الطبيه
6- كيفية استعمال الدواء حسبما ذكر في الوصفه الطبيه
7- الامور الاخرى التي تصدر بشأنها تعليمات من النقابه
الماده الرابعه والعشرون : ـ
تكون الوان البطاقات التي تلصق على الدواء المجهز كما يلي : ـ
1- بطاقه بيضاء لكل دواء معد للاستعمال الداخلي
2- بطاقه بيضاء اسفلها بطاقه خضراء مكتوبه عليها عبارة ( لاتتجاوز المقدار ) لكل دواء يحتوي على مخدر او ماده سامه
3- بطاقه حمراء للدواء المعد للاستعمال الخارجي مكتوب عليها كلمة ( سم ) اذا كان الدواء يحتوي على ماده آكله او سامه
4- بطاقه صفراء للدواء المعد للاستعمال البيطري كان داخليا" او خارجيا" مكتوب عليها عبارة للاستعمال البيطري
الماده الثامنه والعشرون : ـ
1- للوزير منح معاوني ومساعدي الصيادله والمعاونيين الطبيين والموظفين الصحيين غير الموظفين اجازة بفتح مخازن لتجهيز الادويه البسيطه في البلده التي لاتوجد فيها صيدليه على ان تلغى اجازة المخزن عند فتح صيدليه اهليه في تلك البلده وعندئذ ينبغي على صاحب المخزن ان يقوم بتصفيته وغلقه خلال ثلاثون يوما" من تاريخ فتح الصيدليه
2- نعين الادويه التي لايجوز لاصحاب مخازن الادويه البسيطه الاتجار بها ببيانات خاصه تصدرها الوزاره بعد استطلاع رأي النقابه بشأنها
3- ينبغي ان تحفظ المواد والادويه المعده للبيع في المخزن في محلات تضمن سلامتها كما ينبغي ان لاتباع الادويه الا بعلبها الاصليه دون فتحها او تجزئتها
· الماده الحاديه والثلاثون : ـ تسري على مذاخر الادويه والمكاتب العلميه الادويه ومصانع الادويه احكام الفقرتين ( 2 ) و ( 3 ) من الماده الثالثه عشره من هذا القانون
الماده الثانيه والثلاثون : ـ مذاخر الادويه ملزمه ببيع الادويه والمواد الكيمياويه بعلبها الاصليه الوارده فيها من منشأها او من المصنع المجهز وبأسمائها المسجله بها ولايجوز لها مطلقا" صرف هذه الادويه والمواد لغير المجازين من الجهات والاشخاص بموجب هذا القانون
الماده الثالثه والثلاثون : ـ
1- كل مذخر ملزم بمسك سجل خاص بختم السلطه الصحيه ويسجل فيه ما يلي : ـ
أ) انواع المواد الوارده اليه والصادره منه ومقاديرها
ب) تاريخ الشراء او الورود الى المذخر وتاريخ البيع
ج) ثمن الشراء وثمن البيع
د) اسم البائع واسم المشتري وعنوانيهما
2- للوزير ان يقرر ببيان ينشر في الجريده الرسميه وجوب استعمال سجلات اخرى حسبما تقتضيه المصلحه العامه
· الماده الرابعه والثلاثون : ـ
1- يكون استيراد الادويه والمستحضرات الطبيه الخاصه حسب احكام قانون المؤسسه العامه للادويه
2- لاتسجل المستحضرات الطبيه الخاصه المراد استيرادها الا اذا كان طلب التسجيل مقدما"من بل المؤسسه العامه للادويه او من قبل صيدلي بعد استيفاء رسم قدره ديناران عن كل نوع من انواع العبوات للمستحضؤ الواحد
· الماده الخامسه والثلاثون : ـ 1- لايجوز صنع الادويه والمستحضرات الخاصه في العراق الابعد الحصول على اجازة من الوزير بفتح مصنع
· الماده السادسه والثلاثون : ـ تؤلف في الوزاره لجنه فنيه من سبعه اعضاء يختار الوزير ثلاثه منهم وتختار كل من النقابه ونقابة الاطباء والمؤسسه العامه لصناعة الادويه في سامراء عضوا" واحدا" وذلك للنظر في صلاح المستحضرات الخاصه من الناحيتين الطبيه والصيدلانيه وترفع توصيات اللجنه الى الوزير لاقرار تسجيل الصالح منها وعليه ان يقرر منع استعمال غير الصالح من المستحضرات المذكوره واتلاف الكميات الموجوده منها
· الماده السابعه والثلاثون : ـ تعفى المستحضرات الدستوريه المصنوعه في العراق او المستورده من اجراءات التسجيل اذا كانت مستحضره وفق الاصول المنصوص عليها في هذا القانون بشرط استحصال موافقة الوزراء على ذلك
· الماده الثامنه والثلاثون : ـ
1- اذا اظهر التحليل ان المستحضرات الدستوريه المصنوعه في العراق او المستورده من الخارج غير مستوفيه للشروط والاوصاف التي نص عليها الدستور الذي استحضرت بموجبه فعلى الوزير ان يقرر مصادرتها واتلافها
2- اذا اظهر التحليل ان المستحضرات الدستوريه المصنوعه في العراق او المستورده من الخارج غير مستوفيه للشروط والاوصاف التي تم تسجيلها بموجبها فللوزير مصادرتها واتلافها كما له ان يقرر اعادة تصديرها على نفقة المستورد اذا كان ذلك ممكنا" دون محاضير
3- للوزير ان يقرر منع استيراد الادويه والعقاقير من المعامل التي يظهر التحليل ان مستحضراتها لم تستوفي الشروط والاوصاف التي تطلبها الدساتير او الشروط والاوصاف التي تم تسجيلها بموجبها او عدم توفر الكفاءة فيها
الماده التاسعه والثلاثون : لايجوز استيراد مستحضر او عرضه للبيع او حيازته الا اذا كان : ـمسجلا" في سجلات الوزاره وكان من المستحضرات الخاصه
الماده الرابعه والاربعون : ـ
1- لايجوز بيع الزرنيخ ومركباته الا بأجازه من الوزاره وعلى البائع ان يحتفظ بهذه الاجازة ويبرز للسلطة الصحيه عند طلبها .
· المادة الخامسه والاربعون : ـ
تتبع الشروط العلميه والفنيه في خزن الادويه والمواد الطبيه والكيمياويه وللسلطه الصحيه اصدار التعليمات بذلك
· المادة السادسه والاربعون : ـ
يقيد الوارد والصادر من الادويه والمستحضرات المنصوص عليها في هذا القانون في السجلات المعنيه في الماده الثالثه والثلاثون منه وللسلطه الصحيه ان تتسامح في النقص الحادث فيها بسبب التطاير او التبخر او التزهر او التبلور او التميع ما دامت محفوظة في علبها الاصليه
· المادة السابعه والاربعون : ـ
على كل من صاحب الاجازه والمدير ان يجيب السلطه الصحيه والنقابه تحريريا" اجابه دقيقه عن كل ما تطلبه من بيانات
· المادة التاسعه والاربعون : ـ
1- تشكل لجنه في الوزاره باسم لجنة تسعير الادويه من خمسة اعضاء اثنان منهم يختارهما الوزير من كبار الاطباء والصيادله الموظفين وتختار كل من النقابه والمؤسسه العامه للادويه والشركه العامه لصناعة الادويه في سامراء عضوا" واحدا"
2- تقوم اللجنه بوضع الاسس لتحديد اسعار الادويه والمستحضرات الطبيه المستورده والمصنوعه محليا" وفق جداول تضعه لهذا الغرض
الفصل الثالث العقوبات
المادة الخمسون : ـ
يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاث سنوات او بغرامه لاتزيد عن ثلثمائه دينار او بهما معا" كل : ـ
1- كل من زاول مهنة الصيدله بدون اجازة او حصل على اجازه بفتح محل بطريقة التحايل مع الحكم ببطلان الاجازه المذكوره
2- من استعار اسم صيدلي لغرض فتح محل وكذلك الصيدلي الذي اعار اسمه لذات الغرض مع الحكم بغلق المحل موضوع المخالفه
3- شخص غير مجاز بمزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأحدى وسائل النشر اذا كان من شأن ذلك ان يحمل الجمهور على الاعتماد بأن له الحق في مزاولتها وكذلك كل صيدلي يسمح لشخص غير مجاز بمزاولة المهنه بأسمه في الصيدليه
4- من غش او قلد احد الادويه او المستحضرات الطبيه او المواد الكيمياويه او باع شيئا" منها مغشوشا" او مقلدا"
5- من باع او عرض للبيع احد الادويه او المستحضرات الطبيه او المواد الكيمياويه او النباتات الطبيه الفاسده او التالفه
6- من صنع احد الادويه او المستحضرات الطبيه بدون اجازه
· المادة الحاديه والخمسون : ـ
يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنة واحده او بغرامه لاتزيد عن مائة دينار كل من او باع او عرض للبيع احد المستحضرات والمواد الكيمياويه الوارد ذكرها في الماده الثالثه والاربعون من هذا القانون دون ان يكون مجازا" بذلك بموجبه
· المادة الثانيه والخمسون : ـ
يعاقب بغرامه لا تزيد على مائتي دينار كل من خالف حكما" من احكام هذا القانون في غير الحالات المنصوص عليها فيه
المادة الثالثه والخمسون : ـ
أ ) للوزير او لمجلس النقابه حيثما اقتضت المصلحه العامه غلق المحل مدة لاتزيد على تسعين يوما" وللوزير بناء على اقترح من مجلس النقابه غلق المحل نهائيا" عند تكرار المخالفه
ب ) للوزير باقتراح من مجلس النقابه غلق الصيدليه او مذخر الادويه مدة مئة وثمانون يوما" حيثما اقتضت المصلحه العامه ويغلقان نهائيا" عن تكرار المخالفه
ج ) للوزير وبالتنسيق مع النقابه اصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذه الماده
(( عدلت بالقانون 27 لسنة 1996 ))
· المادة الرابعه والخمسون : ـ
للمحكمه ان تقرر مصادرة او اتلاف الادوات والادويه والمستحضرات وغيرها من المواد التي ضبطت عند ارتكاب مخالفه لاحكام هذا القانون
· المادة الخامسه والخمسون : ـ
يحال على لجنة انضباط النقابه كل صيدلي يزاول المهنه خلافا" لاحكام هذا القانون سواء احيل على المحاكم او لم يحل .
الفصل الرابع احكام عامه
المادة الثامنه والخمسون : ـ تعين النقابه خفارات الصيدليات الاهليه وفق بيانات تصدرها من وقت لاخر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قوانين مهنة الصيدله في العراق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» تاريخ الصيدله و منشأها
» ملكة جمال العراق عام 1947
» **(( اوصل لرقم 5 وارفع علم العراق وادعيله ))**
» العراقيون يعلنون وقوفهم مع كل الوطنين المخلصين ويؤكدون ان إنقاذ العراق يحتاج وقفة الج
» برنامج البعثات الدراسية للجنة العليا لتطوير التعليم في العراق (2009-2010)

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات حياتي ياعراق :: منتديات الاسرة :: المنتدى الصحي العام-
انتقل الى: